الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٩ - باب من أعتق و عليه دين
باب ٧٨ من أعتق و عليه دين [١]
[١]
١٠٢٠٥- ١ الكافي، ٦/ ١٩٣/ ١/ ١ محمد عن أحمد و علي عن أبيه عن السراد عن هشام بن سالم قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللَّه ع إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و تزويجه جائزان قال و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها- و تزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها [٢].
[١] . هذا الباب أورده في الكافي في كتاب الوصيّة سوى الخبر الأوّل منه فانّه أورده في نوادر العتق و في التهذيب أورد أكثره في الكتابين معا «منه» أدام اللّه عزّه.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٨: ٢٣١ رقم ٨٣٨ بهذا السّند أيضا.